responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 19
فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]
[وما يكره به الاستنجاء]
1 - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
2 - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
3 - ويكره الاستنجاء:
1 - بعظم 2- وطعام لآدمي أو بهيمة 3- وآجر
4 - وخزف 5 - وفحم 6 - وزجاج
7 - وجص 8 - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
9 - وباليد اليمنى إلا من عذر.

فصل -[آداب قضاء الحاجة]
1-[آداب دخول الخلاء]
ويدخل الخلاء:
1 - برجله اليسرى.
2 - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.
3 - ويجلس معتمدا على يساره.
4 - ولا يتكلم إلا لضرورة.
2 -[من مكروهات قضاء الحاجة]
ويكره تحريما:
1 - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست